السيد محمد الصدر

59

منهج الصالحين

الولد للزوج وهو المطلق رجعياً ، ما لم نعلم بالوثوق كونه منتسباً إلى الآخر . ( مسألة 227 ) لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر ، عمل بالقرعة . ( مسألة 228 ) الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولداً ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهراً بدون لعان ، ولا يجوز له نفيه بدون جزم ، ولا ينتفي عنه بدونه . ( مسألة 229 ) لو وطأ الأمة المولى وأجنبي فجوراً فالولد للمولى . ما لم يتعين بمدة الحمل ، كما سبق . ( مسألة 230 ) لو وطأ الأمة المشتركون بها ، فولدت ، فتداعوه أقرع بينهم ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة على الأحوط استحباباً . ويغرم قيمة ولدها يوم سقوطه حياً . غير أن هذا لا يكون إلا بوطئ الشبهة . أما مع الالتفات فيجب عليها الاعتداد من أي واحد منهم قبل أن ينالها الآخر . ( مسألة 231 ) لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت ألحق به الولد . فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني . ( مسألة 232 ) الوطء شبهة هو الوطء غير المشروع في الواقع مع اعتقاد الطرفين أو أحدهما مشروعيته ، مع غفلته أو جهله بالواقع سواء كان لشبة موضوعية أو حكمية . ومن هنا يختص وطء الشبهة بالمعذور بالوطء ولا يشمل غير المعذور . ولا يختلف الحكم بين الجاهل عن قصور أو تقصير ، إلا أن يكون جاهلًا بمقدمات واضحة وسهلة عرفاً وكأنه أعرض عنها عمداً أو إهمالًا . فالأحوط اعتباره زنا . ( مسألة 233 ) إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت وكان فعلها حراماً . فإن حملت وانحصر الولد بصاحب المني ألحق بها وبه وترتبت عليه سائر أحكام الأولاد . وإن كانت متزوجة كان الانتساب للزوج ما لم يعلم