السيد محمد الصدر
60
منهج الصالحين
انتسابه إلى صاحب الماء ولو باعتبار مدة الحمل . ( مسألة 234 ) إذا أدخلت المرأة مني زوجها في فرجها ، كان ذلك جائزاً وترتب عليه حكم الولد . ( مسألة 235 ) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل مع الضرورة وعدمها ، ما لم يكن فيه ضرر كثير . على تفصيل يأتي لدى الكلام عن الموضوعات الحديثة ، غير أن الأحوط أخذ رضا الزوج به ، ما لم يكن هناك ضرورة صحية أو اقتصادية أو غيرها . ( مسألة 236 ) لا يجوز إسقاط الحمل بعد الانعقاد ، سواء ولجته الروح أم لا على الأحوط . وفيه الدية ، كما سيأتي في كتاب الديات . لا يختلف في ذلك بين ما إذا كان عن عقد دائم أو منقطع أوزنا أو شبهة أو حيض أو حرام أو أي سبب آخر ما دام محكوماً بإسلامه . ( مسألة 237 ) إذا وطأ رجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وتجلد بعد ولادتها . وكان على الزوجة مهر البكر . ويلحق الولد بصاحب النطفة ، ما لم تكن البكر متزوجة واحتملنا كون الولد من زوجها . وأما إلحاقه بمن ولدته بمعنى عدم ترتيب آثار الزنا عليه ، فهو فرع إكراهها أو جهلها بالحكم . ( مسألة 238 ) يجب عند الولادة اختصاص النساء والزوج بالمرأة ، بمعنى أنه لا يجوز توليد الرجال الأجانب . كما لا يجوز على الأحوط الزيادة عن الحاجة من النساء ، فإن كفت واحدة أو اثنين لم يجز الزائد . ( فروع في مستحبات الولادة ) ( مسألة 239 ) يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين ( ع ) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء