السيد محمد الصدر

58

منهج الصالحين

اعتبار به شرعاً . ولا يترتب عليه شيء من الأحكام المترتبة على الأولاد كحرمة النكاح وجواز النظر ووجوب النفقة والتوارث . ( مسألة 221 ) لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول ، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها . فهو للأول . وهذا ممكن فقهياً إذا قلنا أن عدة المطلقة أقل الأجلين من ثلاثة قرؤ ووضع الحمل ، نعم لو ظهر كونها في العدة فقد ظهر بطلان عقد الثاني فإن كان عن علم وعمد حرمت عليه مؤبداً ، إن كانت العدة رجعية . وإن كان الوطء عن شبهة فرق بينهما ولها تجديد العقد . وكذا لو كانت العدة بائنة وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 222 ) في موضوع المسألة السابقة لو ولدت لستة أشهر فصاعداً من زواجها من الثاني فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول ، بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه . وهذا حكم على القاعدة ما لم يحصل فيه اطمئنان بالخلاف أحياناً فيكون هذا المتبع . ( مسألة 223 ) لو كان الولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول . فليس الولد منهما . غير أن ثبوت الزنا فرع ثبوت انتفاء الشبهة . ( مسألة 224 ) إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة . واشتبه إلحاق الولد بالمطلق أو الواطئ . قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر . وهذا يتم مع مناسبة مدة الحمل مع كلا الرجلين . وأما مع تعينه بأحدهما فلا إشكال . ( مسألة 225 ) إذا كانت المرأة زوجة بالعقد المنقطع فوهبها زوجها المدة ، أو انتهت مدتها ، فوطأ خلال العدة غيره ، واشتبه إلحاق الولد بأحدهما . فيكون نفس الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة . ( مسألة 226 ) إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ، ثم ولدت كان