السيد محمد الصدر
45
منهج الصالحين
لورثته . ( مسألة 166 ) إذا بيعت الأمة المزوجة ، كان للمشتري فسخ النكاح . وكذا إذا بيع العبد المزوج . سواء كانت زوجته أمة أم حرة . ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول فلا مهر ، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع . وإن كان الظاهر أن استمرار صحة العقد لا تتوقف على الإجازة . ( مسألة 167 ) إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولا يصح إلا بإذن المولى على الأحوط . ولوكانا لواحد كان للمولى الطلاق أو الفسخ . ( مسألة 168 ) يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة . ما دامت في حبال الزوج . وكذلك إذا كانت في العدة . وكذا لو كانت محللة . ( مسألة 169 ) ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ، ويجوز بالتحليل من شريكه . ولا مشروعية لعقد النكاح فيها . ( مسألة 170 ) يجب على مشتري الجارية من رجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة . وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان . ( مسألة 171 ) لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من قبل المولى نفسه . وأما لو كان الزوج غيره فالأحوط الاستبراء إذا علم أن مولاها قد وطأها خلال مدة مساوية لمدة الاستبراء أو أقل . ( مسألة 172 ) لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان ذلك مملوكه . ولا يشترط فيه قبول الطرف وإن كان هو الأحوط في غير عبده . ويكون القابل نفسه لو كان حراً ومولاه لو كان عبداً . كما لا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ولا سلطان له عليها . وليس هو عقد نكاح ، بل هو تحليل للغير كما كانت