السيد محمد الصدر
46
منهج الصالحين
تحل للمولى بملك اليمين . والتحليل عنوان قائم بذاته شرعاً . وإن كان ولا بد فهو تمليك هذه المنفعة وليس بيعاً ولا إجارة كي يشملها حكمها . كما يمكن أن يكون إذناً في الانتفاع حسب القصد . ( مسألة 173 ) يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها ، ولا تحل له بالتحليل . كما لا يجوز للأمة أن تحلل نفسها بدون إذن مولاها . ( مسألة 174 ) إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات . وإن خصصه بشيء معين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ، ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً ، ولا تجب عليه قيمته ، وإن كان أحوط .