السيد محمد الصدر
44
منهج الصالحين
( مسألة 159 ) لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالماً فهو زان ، والولد رق لمولاها . ولو كان جاهلًا سقط الحد دون المهر . وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقط حياً . بمعنى أنه يقيّم بصفته عبداً ، وإن كان حراً في نفسه . وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية وتزوجت . وعلى الأب فك أولاده بدفع أثمانهم إلى مولى الأمة . وإن قبض المولى الثمن وجب دفعهم إليه . ولو عجز الأب عن القيمة وجب عليه السعي لتحصيلها . ولو لم يفك أولاده فالظاهر بقاؤهم أرقاء لمالك الأمة . ( مسألة 160 ) لو تزوجت الحرة بعبد ، عالمة من دون إذن المولى ، فهي زانية ولا مهر لها ، والولد رق لمالك العبد ومع الجهل يكون وطء شبهة ويكون الولد حراً . ولا قيمة عليها لمولاه . وعلى العبد المهر مع الدخول ونصفه مع عدمه يتبع به بعد عتقه . ( مسألة 161 ) لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة ، فالولد لمولاها . ( مسألة 162 ) لو اشترى الزوج زوجته من مولاها أو اشترى جزءاً منها بطل عقد النكاح بينهما ، وكذا لو اشترت الزوجة زوجها من مولاه أو جزءاً منه . ( مسألة 163 ) لو أُعتقت الأمة المزوجة ، كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقاً . ( مسألة 164 ) يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته . بأن يقول لها تزوجتك وجعلت مهرك عتقك . ويجب عليه عتقها بعد عقد النكاح . وأما لو عتقها قبل عقد النكاح ، كانت حرة يجوز لها الرضاء بالعقد وعدمه . ولا يصلح أن يكون العتق السابق مهراً لعدم اشتغال ذمة الزوج بالمهر قبل عقد النكاح . وأما لو تزوج المالك مملوكته بدون عتق فهو غير مشروع . ( مسألة 165 ) أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقيتها مع انحصارها بها . وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها