السيد محمد الصدر

43

منهج الصالحين

الفصل الخامس : في الاستمتاع بالإماء ونكاحهن ( مسألة 154 ) يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة ، إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما . كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة لأحدهما بشهوة بشكل محلل . ولا اعتداد بالنظر واللمس المحرمين وخاصة ما حصل منه بعد ملك الآخر لها . ولا فرق في ذلك بين الأمة المسلمة والكافرة . وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز له وطؤها . ودليله غير ظاهر . ( مسألة 155 ) لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما أوكلاهما ذلك ، وقف على الإجازة . سواء كان طرف العقد حراً أم عبداً . ( مسألة 156 ) لو أذن المولى في العقد للعبد ، فالمهر والنفقة على المولى . ويستقر المهر بالدخول . ( مسألة 157 ) لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالولد عبد مملوك لمالك الأم . سواء كان العقد بإذن السيدين سابقاً أو لاحقاً أو بإذن أحدهما فقط ، أومن دون إذنهما جهل الزوجان ذلك أو علماه . ومن هنا يتضح أن ابن الزنا للعبدين مشمول لنفس الحكم . ( مسألة 158 ) لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله . ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه . ولو كان الشرط قيداً في النكاح بطل النكاح .