السيد محمد الصدر

319

منهج الصالحين

كتاب الإرث ( مسألة 1228 ) القتل المانع من الإرث هو مباشرته لا الأمر به فضلًا عن الرضا به . بل يرث الآمر بالقتل والراضي به إذا لم يكن هو القاتل المباشر ، كغيره من الورثة . ( مسألة 1229 ) من جملة تطبيقات ذلك ما إذا أمر الأبوان أو أحدهما غيرهما كالطبيب أو الطبيبة بإسقاط الجنين ، فأسقطه . فإن القاتل هو المباشر للإسقاط لا الأبوين . فيضمن الدية لهما ويرثانها . ( مسألة 1230 ) إذا أسقط أحد الأبوين الجنين ، كما لو شربت الأم دواء مجهضاً أو عملت عملًا كذلك ، لم ترث جنينها ، واختص الإرث بالأب أو غيره من الورثة . ولو كان أبوه ميتاً انتقل الإرث إلى الأخوة ، ولم تمنعهم عنه الأم . ( مسألة 1231 ) لو اشترك أكثر من واحد في القتل اشتراكاً مؤثراً في حدوث الوفاة ، لم يرثوا جميعاً ، ولم يحجبوا غيرهم من الميراث . ومن تطبيقاته ما لو اشترك الوالدان فعلًا في إسقاط الجنين . ( مسألة 1232 ) لو ماتت الأم وبقي جنينها حياً ورثها ومنع غيره من الورثة طبقاً لقواعد الحجب . إلا أن في ذلك إشكالًا أحوطه المصالحة . ( مسألة 1233 ) يختص الإرث بالوارث الموجود حال وفاة المورث ، من تركته الموجودة حال الوفاة . فلو وجد للميت ولد أو أخ أو غيرهما بالتلقيح الصناعي بعد موته . ولم يكن حال الموت ملقحاً أصلًا لم يرث . وكذا لو ملك الميت مالًا بعد موته لم يورث ، كما لو وهب له شخص شيئاً ، فإنه يصرف في