السيد محمد الصدر
318
منهج الصالحين
السهر أو تناول بعض المواد غير المسكرة ، كبعض المخدرات أو غيرها ، ليس بحرام ما لم يصل إلى الضرر المعتد به أو يلازم تفويت واجب كالصلاة أو الوقوع في حرام كالزنا . ( مسألة 1227 ) التداوي بالمسكر حرام إلا مع الشروط التالية : أولًا : وجود ضرورة قصوى كإنقاذ نفس المريض من الموت ونحوه . ثانياً : انحصار التداوي به ، بحيث لا يوجد للمرض دواء آخر . ثالثاً : انحصار التداوي به بتناوله عن طريق الفم أو المعدة . فإن أمكن التداوي بطريق آخر غيره كالتزريق لم يجز الشرب . وهذه الشروط خاصة بالمسكرات السائلة بالأصل ، دون الجامد بالأصل ، والمخدرات .