السيد محمد الصدر
317
منهج الصالحين
( مسألة 1221 ) السعوط إن كان بالجامد فلا إشكال فيه مطلقاً . وإن كان بالمائع توقف على أن لا يكون مسكراً . إلا أنه كالتدخين مرجوح أخلاقياً . بل هو مخالف للاحتياط الاستحبابي . المقصد الرابع : الأشربة ( مسألة 1222 ) كل السوائل محللة الشرب ما عدا المسكرات والأعيان النجسة وما اقترن بعنوان ثانوي محرم ، كالغصب وإيذاء المؤمن والضرر المعتد به . لا يفرق في هذه الحلية بين المياه المطلقة بأنواعها والمياه المضافة أو المركبة بأصنافها . ( مسألة 1223 ) شرب الدم حرام إذا كان نجساً ، وهو المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة ، بما فيه الإنسان نفسه . وأما شرب الدم الطاهر كدم الحيوان غير ذي النفس السائلة أو الحشرات أو الدم المتخلف في الذبيحة . ففيه إشكال . والأحوط وجوباً تركه ، وخاصة في الحيوان غير مأكول اللحم . فإنه يشمل الدم أيضاً . وأما المتخلف في الذبيحة ، فإنما يجوز تناوله بعد الاستحالة أو الاستهلاك بالطبخ ونحوه . ( مسألة 1224 ) كل المسكرات السائلة بالأصل حرام الشرب ، من أي مصدر اتخذت ، طبيعية كانت أم صناعية ، سواء قلنا بطهارتها خبثاً أم لا . وسواء أصبحت جامدة بالعارض ، كالثلج ، أم لا . وأما المسكرات الجامدة بالأصل ، فلا تخلو حرمتها من إشكال ، وإن كان هو الأحوط . إلا أن أصل وجودها في الطبيعة محل إشكال وإن ذكرها الفقهاء . ( مسألة 1225 ) تناول المسكر عن غير طريق الفم ، كالتبخير به أو زرقه بالإبر ونحو ذلك . لا يخلو من إشكال والأحوط تركه . ( مسألة 1226 ) إيجاد حالة السكر بغير تناول المسكر ، كالوخز بالأبر أو كثرة