السيد محمد الصدر
308
منهج الصالحين
حليب غير المرضعة محرّماً . كما لو جعل حليب غيرها في ثديها بطريقة صناعية فأرضعته طفلًا ، فإنه لا ينشر الحرمة . ( مسألة 1188 ) سبق أن الشرط في صحة الرضاع كون الرضيع والمرتضع معاً في عاميهما الأولين . ومن هنا تحدث عدة فروع : أولًا : لو مات الرضيع ، وهو ابن المرضعة . وبقى اللبن دارّاً ، لا بأس من إتمام الرضاع ، بل من ابتدائه أيضاً . ما دام لم يمض عامين على ولادته . ثانياً : لو كبر جسمه طبيعياً أو صناعياً كأنه أكبر من عامين . أمكن استمرار الرضاع . ثالثاً : لو بقي جسمه صغيراً ضئيلًا أكثر من عامين من حين ولادته لم يجز استمرار الرضاع . بمعنى أنه لا ينشر الحرمة . رابعاً : لو كبر جسم المرتضع كأنه أكبر من عامين من عمره جاز استمرار الرضاع . خامساً : لو بقي جسمه ضئيلًا أكثر من عامين لم يجز استمرار الرضاع . ( مسألة 1189 ) لو أمكن تطوير اللبن وهو في داخل الثدي بحيث يضاف له لون أو طعم جديد . كان ناشراً للحرمة مع اجتماع سائر الشرائط . وكذا لو حصل التغيير بالصدفة لأكل معين أو مرض أو أي عارض . ( مسألة 1190 ) المهم فيما هو شرط في الطلاق وما هو مستحب في النكاح من الإشهاد ، هو سماع الصوت ، وإن لم ير الشخص لبعض الموانع كالظلام أو الغطاء ، مع التأكد من الانتساب . ( مسألة 1191 ) لا بأس بسماع الشهود بواسطة الأجهزة الناقلة عن بعد صوتاً أو صورة إن كان البث مباشراً على الأقوى . وأما الاطلاع غير المباشر فلا .