السيد محمد الصدر
309
منهج الصالحين
كتاب : التذكية والأطعمة وفيه مقاصد : المقصد الأول : الصيد ( مسألة 1192 ) يختلف الصيد البري عن الصيد البحري اختلافاً جذرياً من الناحية الفقهية ، واستعمال أحدهما في موضع الآخر غير منتج للتذكية ما لم يدرك ذكاته بوجه آخر . والجزء الرئيسي للصيد البري هو الرمي . والجزء الرئيسي للصيد البحري هو الحيازة . فلورمي السمك من داخل الماء أومن خارجه ومات قبل إخراجه كان ميتة ، وكذا لو حاز الحيوان والطير بشبكة ونحوها . ومات فيه كان ميتة أيضاً . ( مسألة 1193 ) لا تحديد في الصيد بقسميه بالنسبة إلى المكان ، فلو بدأ من الأرض أومن ظهر دابة أو ركوباً في سيارة أو سفينة أو طائرة لم يفرق في الصحة . ( مسألة 1194 ) لا تحديد في الصيد البري بأن يكون محمولًا باليد ، بل لو كان جهازاً موضوعاً على الأرض أو محمولًا في سيارة أو طائرة . وحصلت سائر الشرائط كان جائزاً . وكذا الكلام في جهاز الصيد البحري كما لو كان محمولًا في غواصة ونحوها . ( مسألة 1195 ) لو كان جهاز الإطلاق توقيتياً ، بحيث يكون إطلاقه مؤجلًا