السيد محمد الصدر
305
منهج الصالحين
أيضاً ، كما سيأتي . ( مسألة 1174 ) يمكن استخدام أي جهاز ناقل للصوت في إجراء أي عقد بما فيه عقد النكاح ، كالتسجيل الصوتي والصوري والراديو وغيرها . على إشكال في بعضها نذكره في المسائل الآتية . ( مسألة 1175 ) تجب الفورية بين الإيجاب والقبول ، لكن يمكن أن يقال : أنها شرط عرفي ، فإذا وافق العرف على إمضاء العقد الفاقد لها كان صحيحاً . أو يقال : أن فورية كل شيء بحسبه ، ولا فورية حقيقية بين المتعاقدين المتباعدين ، فيبقى من هذا الشرط ما يناسب حالهما . كالقبول عند قراءة الرسالة أو سماع المسجل . ( مسألة 1176 ) لا اعتماد على الرسالة أو الكتابة ، إلا عند حصول الوثوق بالانتساب أو العجز عن التلفظ . وهل أن الإشارة للأخرس أَولى أم الكتابة . لا شك أن الكتابة أوضح عرفاً . غير أن الإشارة لدى من يفهمها واضحة أيضاً . ( مسألة 1177 ) تحصل مما قلناه في التلقيح الصناعي وغيره : أن الانتساب إلى الأبوين منتف مع الزنا . ولا يترتب عليه وجوب النفقة ولا الميراث ولا العقل . ولكن الأساليب الأخرى للإنجاب كلها تصحح الانتساب وتترتب عليها كل الأحكام . وهي عديدة : أولًا : العقد الدائم . ثانياً : العقد المنقطع . ثالثاً : وطء الشبهة . رابعاً : الوطء بالملك . خامساً : الوطء بالتحليل . وهي الأمة المحللة لغير مالكها . سادساً : التلقيح الصناعي . وإن حرمت أكثر صوره كما سبق . ومعه يمكن أن يكون هناك اخوة أشقاء بمختلف هذه الأسباب . هذا مضافاً إلى سبب آخر وهو : الرضاع . إلا أن الأحكام الثلاثة السابقة لا تترتب عليه . ( مسألة 1178 ) تجوز المناكحة مع المخلوقات الأخرى ضمن الأحكام السابقة مع توفر الشرائط الآتية : الشرط الأول : أن تكون عاقلة ورشيدة ، وليست من قبيل البهيمة .