السيد محمد الصدر
28
منهج الصالحين
في مراعاة الدقة بذلك احتياط لا يترك . ( فروع في انتشار الحرمة بالرضاع ) ( مسألة 95 ) يشترط في تحقيق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعات من لبنه . فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملًا وأرضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك . لم تحرم الصبية على الصبي ولا فروع أحدهما على الآخر . بخلاف ما إذا كان الفحل واحداً وإن تعددت المرضعة . ( مسألة 96 ) تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع منه في الجملة . فقد تحصل بالرضاع دون غيره وقد تحصل مع دخالة النسب وقد تحصل مع دخالة المصاهرة . وقد تحصل مع دخالتها جميعاً . فهنا فروض نذكر لكل منها بعض الأمثلة : الفرض الأول : حصول التحريم بالرضاع وحده . كالأمومة والأبوة والابنية والبنتية الحاصلة بين المرضعة والفحل من ناحية والمرتضع من ناحية أخرى . الفرض الثاني : حصول التحريم برضاعين محرمين . كما لو كان للمرضعة أو الفحل أولهما أبوان بالرضاعة أو أخوان كذلك . فإنهما يكونان جدة وجداً للمرتضع . الفرض الثالث : حصول التحريم برضاع ونسب . كعلاقة الأخوة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبيين . وكذلك العمومة والخؤولة لأخوالهما وأخوانهما النسبيين . وكذلك الحال بالنسبة إلى آبائهما وأجدادهما ذكوراً وإناثاً بالنسب . الفرض الرابع : حصول التحريم برضاعين ونسب ، كعلاقة الأخوة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرتضعة الرضاعيين برضاع آخر .