السيد محمد الصدر

29

منهج الصالحين

الفرض الخامس : حصول التحريم برضاع ومصاهرة . كزوجة الأب الرضاعي وزوج الأم الرضاعية . وكذا بنت الزوجة من الرضاعة فإنها ربيبة . وكذلك زوج البنت الرضاعية وزوجت الابن الرضاعي فإنهما يحرمان على الأب والأم الرضاعيين . الفرض السادس : حصول التحريم برضاع ومصاهرة ونسب . كزوجة حفيده من الرضاعة ، فالعلاقة مع الابن نسبية ومع الحفيد رضاعية ومع زوجته بالمصاهرة . وكذلك ربيبة ابنه الرضاعية فالعلاقة مع الابن نسبية ومع زوجة الابن المصاهرة ومع الربيبة الرضاع . وهكذا . الفرض السابع : اجتماع رضاعين ومصاهرة كأخ وأخت برضاعين بلبن فحل واحد من امرأة واحدة ، يتزوجان فتكون العلاقة بين زوجة الأخ وزوج الأخت ، من هذا القبيل . وكذلك زوجة الأخ وزوج الحفيدة برضاع آخر ، وهكذا . إلا أنها لا تنشر الحرمة . الفرض الثامن : اجتماع رضاع واحد ومصاهرتين . كالعلاقة بين زوج الأم الرضاعية وزوجة ابنها الرضاعي وكذا العلاقة بين زوجة الأب الرضاعي وزوج ابنته الرضاعية بنفس الرضاع إلا أنها لا تنشر الحرمة . الفرض التاسع : اجتماع رضاعات متعددة محرمة . كما لو كان للأب الرضاعي أب رضاعي وكان لذاك أب رضاعي آخر وهكذا . وهكذا لو كان للجد الرضاعي أخت رضاعية فإنها تحرم على المرتضع الأخير . لكونهما عمته العليا من الرضاع وهكذا . ( مسألة 97 ) يجب أن يراعي شرطية اتحاد الفحل في الرضاع الواحد في كل العلاقات . ويتفرع على ذلك مراعاة ذلك في العمومة والخؤلة الحاصلتين بالرضاع أيضاً . فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما لو لم يتحد ، يعني في رضاع أحد