السيد محمد الصدر
292
منهج الصالحين
اللحم ، لم يجز أكله . وإن كان على شكل جديد غير معروف فيما سبق ، تبع الجواز وعدمه علامات الجواز وعدمه فيه كالناب والمخلب ونحوهما . فإن توفرت فيه حرم وإلا حل وإن كان الأحوط الاجتناب . وكذلك : إن كان على شكل نجس العين ، فهو نجس وإلا فهو طاهر ، سواء كان على شكل حيوان طاهر أو على شكل جديد . نعم ، ما نتج من حيوانين نجسي العين ، فالأحوط اجتناب أكله وإن لم يكن على شكل أحد أبويه . كما لو كان على شكل مأكول اللحم أو على شكل جديد . وإن كان الظاهر أنه احتياط استحبابي . إلا أنه على أي حال طاهر الجسد ما لم يكن على شكل أحد أبويه عرفاً . أو تابع في الصفات لهما معاً على الأحوط . ( مسألة 1122 ) الجنين الإنساني إذا حملته امرأة في رحمها ، فهي أمه إذا لم يكن من زنا . سواء كان ناشئاً من بويضتها أومن بويضة امرأة أخرى . ومعه فالبويضة الملقحة من الزوجين إن وضعت في رحم الزوجة نفسها كان الجنين ولدها ، وإلا فهو ولد المرأة الأخرى التي يوضع في رحمها سواء كانت امرأة أخرى للزوج أومن محارمه أو أجنبية عنه ، وسواء حملته بأجرة أو مجاناً . ويترتب بينه وبين أبويه كل أحكام البنوة . وإن كان الزواج بين الأبوين منتفياً ولا تترتب أحكامه . بل وإن كانت مقدمات إيجاده حراماً كما تقدم . ( مسألة 1123 ) الجنين الإنساني إذا لم تحمله رحم امرأة إنسانية . بل تربى في رحم أخرى كالحاضنة الآلية أو حيوان كالقرد أو الفرس ونحوها . كان تابعاً في بنوته لصاحب الحويمن والبويضة سواء كانا زوجين أم لا ، وسواء كانا من المحارم أم أجنبيين . وتترتب بينه وبين أبويه كل أحكام البنوة ، وإن كان الزواج منتفياً ولا تترتب أحكامه . بل وإن كانت مقدمات إيجاده حراماً ، كما تقدم . ( مسألة 1124 ) أبو الجنين هو صاحب الماء أو الحويمن ، مطلقاً بالنسبة إلى الصور التي عرضناها في المسألتين السابقتين .