السيد محمد الصدر
293
منهج الصالحين
( مسألة 1125 ) أبو الجنين هو صاحب الماء وإن كانت المرأة الحامل له متزوجة من غيره . ولا يكون تابعاً للفراش أي للزوجية ، إذا علمنا أنه من غير الزوج ، إما بالزنا أو بالتلقيح أو بوطء الشبهة ونحو ذلك . نعم إذا شككنا بالتبعية للغير ، حكمنا بالتبعية للفراش يعني أن يكون الزوج هو الأب . ( مسألة 1126 ) قلنا فيما سبق أنه من المستحيل في العلم الطبيعي وجود بويضة أو حويمن من نبات أو جماد أوسائل غير حيواني . ولكن على فرض وجوده ولو بالمعجزة لم يكن لهذا الطرف انتساب فإن كان طرف الأب إنساناً وطرف الأم نباتاً ، لم يكن له أم ، وكانت الأحكام منحصرة بأبيه ، وإن كان طرف الأم إنساناً وطرف الأب نباتاً لم يكن له أب وكانت الأحكام منحصرة بأمه . وإن كان الطرفان معاً نباتيين ونحو ذلك ، لم يكن له أب ولا أم . ويختلف في ذلك موضوعات أحكام النفقة والولاية والإرث وغيرها . ( مسألة 1127 ) هل يمكن أن يباع ماء الرجل ، بمعنى الاستفادة منه بالتلقيح ودفع أجرته . لا إشكال في ذلك من حيث كونه عين نجاسة ولا من حيث كونه مملوكاً لصاحبه ولا من حيث كونه ساقطاً عن المنفعة عرفاً . وإنما الإشكال فيه من حيث أن المقصود للمشتري هو كون الولد تابعاً له . فإذا حكم الشرع بكون الولد لصاحب الماء كما هو كذلك ، تخلف غرض المشتري ، وصارت حلية الأجرة متوقفة على رضاه المجدد بعد إعلامه بالنتيجة . ( مسألة 1128 ) هل يمكن أن تباع بويضة المرأة . بمعنى الاستفادة منها بالتلقيح ودفع قيمتها . لا إشكال في ذلك من حيث النواحي المشار إليها في المسألة السابقة ، ولكن الإشكال هو ما ذكرناه هناك أيضاً وهو كون غرض المرأة انتساب الجنين إليها ، وهو منتف شرعاً كما قلنا . وأما في صورة الانتساب مما ذكرنا فيما سبق ، فلا معنى لأخذ المال عليه . ( مسألة 1129 ) هل يمكن أن تشتري بويضة المرأة ليكون الجنين منتسباً إلى