السيد محمد الصدر

291

منهج الصالحين

عملته المرأة لنفسها ، دون أي صورة أخرى . ( مسألة 1119 ) إذا نتج من عمل الزوج لزوجته أو عمل المرأة لنفسها ، ضرر معتد به عرفاً ، حرم من هذه الجهة . ( مسألة 1120 ) تحرم على الأحوط وجوباً عدة أشكال من التلقيح وإن لم تكن حقيقة من الزنا وليس عليها حد الزنا : أحدها : إدخال ماء الرجل في رحم المرأة ، بدون جواز شرعي ، وذلك بأن لا تكون حليلته . حتى ولو كان ذلك الماء بمقدار حويمن واحد قد لقح بويضة واحدة . ونعني بقولنا بدون جواز شرعي لكل الصور المخالفة لذلك . كالأجنبي والأجنبية سواء كانا متزوجين أولا أو كان أحدهما متزوجاً . وكالمطلقة البائن وكالمحرم بالنسبة إلى محارمها من الرجال ، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة . بل أن هذا المورد أشد حرمة من غيره ، بالضرورة المتشرعية . ثانيهما : تلقيح بويضة أجنبية بحويمن أجنبي ولو خارج الرحم أوفي جهاز حاضن . بنفس التفاصيل التي ذكرناها في الفقرة السابقة . ثالثها : إدخال حويمن أو جنين لحيوان في رحم امرأة . إذا كان يوجب لها ضرراً معتداً به للمرأة أوللجنين الناتج عن ذلك . رابعها : إدخال حويمن أو جنين لإنسان في رحم حيوان ، إذا كان يوجب للجنين ضرراً معتداً به أو كان نجس العين . خامسها : تلقيح بويضة حيوانية أياً كان نوعها بحويمن إنساني أو بالعكس إذا كان الظن على نشؤ إنسان مشوه أو ممسوخ ، من هذا التلقيح . ( مسألة 1121 ) تلقيح الحيوان بالحيوان مطلقاً جائز . ويتبع الحكم شكل الحيوان الناتج منها ، سواء كان تابعاً في شكله لأبويه أم لا . فإن كان من صنف الحيوان المأكول اللحم ، جاز أكله . وإن كان من بعض أصناف غير مأكول