السيد محمد الصدر

27

منهج الصالحين

بحسابه ، وبناءاً عليه إذا أرضعت هذه المرأة طفلًا أجنبياً بعض الرضعات قبل أن تلد وأتمت عليه العدد بعد ولادتها ، فإن اللبن يكون لفحلين ، فلا ينشر الحرمة . ( مسألة 89 ) يتحقق نظير الفرض المذكور في المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل منه . فإنها إذا وضعت حملها كان لبنها تابعاً للمتوفي ، فإذا تزوجت بعد العدة بقي على نفس الحكم ولو حملت من الثاني حتى تضع ، فينتقل حكم اللبن إليه . ومثله وطء الشبهة إذا حملت ووضعت منه فإن اللبن للواطء وإن تزوجت وحملت أو تكرر وطء الشبهة لآخر وحملت . فإن اللبن للأول حتى تلد من الثاني . ( مسألة 90 ) أي من التقديرين في الرضاع حصل قبل الآخر نشر الحرمة ، أعني خمس عشر رضعة أو ما أنبت اللحم وشد العظم غير أن الأعم الأغلب تأخر الثاني عن الأول . ومعه يكون الأول ه وسبب التحريم . ( مسألة 91 ) يشترط في الرضعات الخمس عشر أن يرتوي الطفل ارتواءاً كاملًا من اللبن . وعلامته أن يصدر من نفسه ويكف عن الرضاع . أو ينام بعد الرضعة وهو شبعان . ( مسألة 92 ) لا تدخل الرضعة الناقصة في العدد . ولا تكون مخلة بالتوالي بين الرضعات إذا كانت من نفس المرأة ، بخلاف ما كانت من امرأة أخرى . ( مسألة 93 ) المراد بالحولين عامان هلاليان ، فلو ولد في أول من إحداهما اعتبر إلى آخر العام الذي يليه . ومع التلفيق يعتبر أربع وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة . ولو وقعت الولادة في أثناء الشهر أكمل من الشهر الخامس والعشرين بحسابه . ( مسألة 94 ) أقصى ما تحسب به الأشهر هو الأيام ، دون الساعات والدقائق فلو دخل الصبي في شهره الخامس والعشرين التام أو الملفق ، كفى في انتهاء العامين ، ولو بقيت عدة من الساعات أومن الصبح إلى العصر ونحو ذلك . ولكن