السيد محمد الصدر
270
منهج الصالحين
فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها ، وكذا بيوت القصب . ( مسألة 1059 ) القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها ، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة ، فيما لا ينقل من الآلات . وأما الماء الموجود فيها ، فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته . ولو حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فمات . ورثت الزوجة من بنائها ، وإن لم يكن عليه بناء لم ترث منه شيئاً . ( مسألة 1060 ) لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء ، فدفع لها العين نفسها ، كانت شريكة فيها كسائر الورثة . ولا يجوز لها إجبار الوارث على دفع القيمة . ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ، ففي وجوب قبولها إشكال ، والأظهر العدم . ( مسألة 1061 ) قد تقدم في كتاب النكاح : أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ، ورثته . وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث . المبحث الثاني : الولاء أو الميراث بالولاء . وأقسامه ثلاثة : القسم الأول : ولاء العتق . فإنه يرث المعتق ممن أعتقه بشروط ثلاثة : الشرط الأول : أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة . وإلا لم يثبت للمعتق الميراث . وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث في عقد المكاتبة ، فإنه يرثه حينئذ . نعم ، إذا شرط عليه الميراث بالرغم من وجود القريب لم يصح الشرط . ( مسألة 1062 ) الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر ،