السيد محمد الصدر
271
منهج الصالحين
بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبداً معيناً وفاءاً بنذره . وبين أن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاءاً بنذره . ( مسألة 1063 ) لو تبرع بالعتق عن غيره ، ممن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه . الشرط الثاني : أن لا يتبرأ ضمن إيقاع عتقه من ضمان جريرته . فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته ، لم يضمنها ولم يرثه . ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى . وهل يكفي التبري عن ضمان الجريرة بعد العتق ، وجهان . أقواهما العدم . بمعنى عدم تأثير التبري . بل يبقى ضامناً لجريرته ويرثه . الشرط الثالث : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً . فلو كان له قريب ، كان هو الوارث دونه . ( مسألة 1064 ) إذا كان للعتيق زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق . ( مسألة 1065 ) إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً . ( مسألة 1066 ) إذا مات المعتق بالكسر قبل موت عتيقه . فإن كان المعتق ذكراً انتقل الولاء والميراث إلى ورثته الذكور ، كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات . وإن كان المعتق أنثى انتقل إلى عصبتها ، وهم الذكور من أولاد أبيها دون أولادها . والأب أيضاً من العصبة بل هو أَولى لكونهم ممن يتقربون به . ( مسألة 1067 ) يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة . ( مسألة 1068 ) مع فقد الأب والأولاد وأولادهم ، يكون الولاء للأخوة