السيد محمد الصدر
269
منهج الصالحين
( فروع في ميراث الزوجة من الأرض ) ( مسألة 1054 ) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة ، منقولًا أو غير منقول ، أرضاً كان أم غيرها . وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة . وترث أيضاً مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب وغيرها . ولكن للوارث دفع القيمة إليها . ويجب عليها القبول . ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو غيرها . بعد أن تكون مملوكة للميت بإحياء أو تحجير سابقين . ( مسألة 1055 ) كيفية التقويم : أن يفرض البناء ثابتاً على الأرض مؤبداً بدون أجرة . وبدون أرض . ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته . ونلحظ القيمة في يوم الوفاة . ( مسألة 1056 ) الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجود حال موت الزوج . وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة . ( مسألة 1057 ) إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء ، بنسبة حصتها منه . وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عيناً ، فلها المطالبة بها . وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة . فتستحق الزوجة الحصة من المنافع والثمرة وغيرها من النماءات . ( مسألة 1058 ) إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء بحيث أصبح غير المنقول منقولًا ، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة . فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول . نعم ، إذا كان البناء معرضاً للهدم والشجر معرضاً للكسر أو القطع ، جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر ، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع عرفاً . وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ، وجهان أقواهما ذلك .