السيد محمد الصدر
268
منهج الصالحين
بخلاف البائن . ( مسألة 1051 ) يصح طلاق المريض مرض الموت لزوجته ، ولكنه مكروه . فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ، ولا يرثها في غير ذلك . وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء كان الطلاق رجعياً أم كان بائناً ، إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ، ولم يكن الطلاق بسؤالها إذا كان في سؤالها دلالة على التنازل عن الإرث . ولم يكن الطلاق خلعاً ولا مبارأة . وقيل : يشترط أيضاً أن لا تتزوج بغيره ولم يثبت . فلو مات بعد السنة من وقوع الطلاق ولو بلحظة ، أو بريء من مرضه فمات لم ترثه . وأما إذا كان الطلاق بسؤالها بالنحو الذي علمناه أو كان خلعياً أو مبارأة ففيه إشكال ، والأقرب أنها لا ترث . ( مسألة 1052 ) إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعاً ، وتزوج أربعاً أخرى بعد انتهاء عدة السابقات ، ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن . ولا فرق عندئذ بين أن يكون عددهن ثمانية أم أقل أم أكثر . كما لو تزوج عدة مرات خلال السنة . ( مسألة 1053 ) إذا طلق الزوج واحدة من أربع ، ثم تزوج أخرى واشتبهت المطلقة في الزوجات الأُولى . ففي الرواية - وعليها العمل - أنه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبه بثلاثة أرباعه . والمراد بالثمن حصة الزوجة ، وهي تكون بالفرض مع الولد ، ومع عدمه فالربع بالفرض . وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها . أو يعمل بالقرعة . الظاهر الأول مع نفس الاشتباه في أكثر من واحدة . دون ما إذا كان الاشتباه على شكل آخر ، كالاشتباه مع الأجنبية أو المحتملة الزوجية . فيعمل عندئذ بالقرعة مع فقدان ما هو مقتضى القاعدة .