السيد محمد الصدر
264
منهج الصالحين
والأنثى ، سواء أكانوا للأبوين أو للأب أو للأم . ( مسألة 1033 ) لو تفرق الأخوال بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، سقط المتقرب بالأب . ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه . ( مسألة 1034 ) يرث المتقرب بالأم من الأخوال السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية . والباقي للمتقرب بالأبوين أو بالأب ، يقسم بينهم بالسوية أيضاً . ( مسألة 1035 ) إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، كان للأخوال الثلث ، وإن كان واحداً ذكراً كان أم أنثى . والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً كان أم أنثى . فإذا تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين على ما تقدم . ( مسألة 1036 ) أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم . فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة . ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة . وأما وصول الميراث إلى ابن العم مع وجود الخال أو إلى ابن الخال مع وجود العم وعدم وصوله ، فهو مبني على كون الأعمام والأخوال صنف واحد أو صنفين ، فإن كانا صنفاً واحداً حجب ابن العم وابن الخال في الفرضين ، وإلا أعطي سهم صنفه . ووحدة الصنف بينهما وإن كان مشهورياً إلا أن دليله لا يخلو من ضعف . ومقتضى الإطلاقات تقاسمهما المال ، لذا قلنا فيما سبق على أنهما صنفان . غير أن الاحتياط بالمصالحة أَولى . ( مسألة 1037 ) يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به . فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال . أخذ ولد العمة سهم الأعمام وهو الثلثان وإن كان هو أنثى واحدة . وأخذ ولد الخال سهم الأخوال وهو الثلث وإن كان ذكراً متعدداً . وتكون القسمة بين أولاد العمومة والخؤولة على النحو المتقدم