السيد محمد الصدر
265
منهج الصالحين
في أولاد الأخوة . ( مسألة 1038 ) قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم عن الميراث . ويستثنى من ذلك صورة واحدة على المشهور . وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب . فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له . ولا يرث العم للأب شيئاً ، ودليله قريب إلا أن الأخذ بالاحتياط أقرب . ولا نتعدى إلى غير هذه الصورة . فلو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم . وكان الميراث للعم والخال والخالة . ولو تعدد العم للأب أو ابن العم للأبوين ، فالظاهر انحفاض الصورة ويكون الميراث لابن عم . بخلاف ما لو تعدد العم بأن انضم معه عم لأم أو كان العم للأبوين ، أو كان ابن العم لأب فقط أو لأم فقط . أو انضم إليها زوج أو زوجة . فإن الميراث في ذلك كله للعم ، دون ابن العم وإن كان الاحتياط بالتصالح لا يترك مع انضمام الزوج أو الزوجة . ( مسألة 1039 ) الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما . فلو كان للميت عم مع عم أب أو عم أم . أو كان له خال مع خال أب أو خال أم . كان الميراث لعم الميت أو خاله . ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه . ( مسألة 1040 ) في صورة وجود الأقرب من أحد الصنفين دون الآخر ، كما لو كان له عم وخال أب أو خال وعم أب أو أم . كان الحجب مبنياً على وحدة الصنف للأعمام والأخوال وقد سبق الكلام في ذلك في المسألة - 1036 - . ( مسألة 1041 ) لو لم يكن للميت عم أو خال ، لكن كان له عم أب وعم جد أو كان له خال أب وخال جد . ورث الأقرب ومنع الأبعد . وأما ميراث عم أب مع خال جد وعدمه فهو مبني على وحدة الصنف وتعدده عن الأعمام والأخوال وقد سبق الكلام فيه ، كما أشرنا في المسألة السابقة . ( مسألة 1042 ) أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه