السيد محمد الصدر

256

منهج الصالحين

( مسألة 991 ) يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل ، إذا زاد نصيبه عن السدس . وهل يختص بصورة اتحاد الجد ولا يشمل صور التعدد . الأحوط بل الأظهر الاختصاص . وهذه الطعمة أمر مستحب لا ينبغي أن تفوت به فريضة . فالمتعين عندئذ استئذان الورثة الكبار الراشدين ، وأن تحفظ للقاصرين حصصهم موفرة . هذا ، وهل تشمل الطعمة صورة فقد الولد للميت أو تخص بصورة وجوده إشكال ، وإن كان الأظهر الشمول . المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد ( مسألة 992 ) لا ترث هذه المرتبة ، إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ، ولا أحد الأبوين المتصلين . ( مسألة 993 ) إذا لم يكن للميت جد ولا جدة . فللأخ المنفرد المال كله يرثه بالقرابة . ومع التعدد ينقسم المال بينهم بالسوية مع التساوي في الجنس . ومع الاختلاف قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . إن كانوا أخوة لأب وأم أو لأب . ( مسألة 994 ) مع عدم الأجداد يكون للأخت المنفردة من الأبوين أومن الأب المال كله ، ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر رداً بالقرابة . ويكون المال للأختين أو الأخوات من الأبوين أومن الأب ( بنسبة واحدة من هذه الجهة ) يكون المال بينهن بالتساوي يرثن ثلثيه بالفرض والثلث رداً بالقرابة . ( مسألة 995 ) للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك ، المال كله . يرث السدس بالفرض والباقي رداً بالقرابة . وللاثنين فصاعداً من الأخوة للأم ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كله بالتساوي يرثون ثلثه بالفرض والباقي بالرد . ويسمى فقهياً في صورة الاتحاد : كلالة الأم المنفردة . وفي صورة التعدد : كلالة الأم المتعددة .