السيد محمد الصدر

257

منهج الصالحين

( مسألة 996 ) لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ( الأشقاء ) . نعم ، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم تماماً . وقد أشرنا إلى ذلك في المسألتين - 993 - و 994 - فراجع . ( مسألة 997 ) إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم . فإن كان الذي من الأم واحداً ، كان له السدس ذكراً كان أم أنثى والباقي لمن كان من الأبوين . وإن كان الذي من الأم متعدداً ، كان له الثلث ، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أم إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . ويعطى الباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أم متعدداً ، وفي صورة التعدد واتفاقهم بالجنس يقسم المال بينهم بالسوية ، ومع الاختلاف يقسم بالتفاضل . هذا من الناحية العملية . وأما الناحية النظرية فتختلف ، فإنه إن كان المتقرب بالأبوين ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً ، ورثوا بالقرابة لا بالفرض . وإن كان المتقرب بالأبوين إناثاً متعددات ، كان أرثهن بالفرض ثلثان ويرد عليهن الباقي إن وجد ، ويقسم بينهن بالتساوي فرضاً ورداً . وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة ، كان لها النصف بالفرض والباقي عن سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث رداً عليها . ولا يرد على المتقرب بالأم . ( مسألة 998 ) إذا وجد مع الأخوة للأبوين أخوة لأب لا يرثون معهم شيئاً كما عرفت ، ولكن مع عدمهم يرث الأخوة للأب . كما فصلنا في المسألة السابقة تماماً . ( مسألة 999 ) يأخذ الزوج مع الأخوة بكل أقسامهم نصيبه الأعلى وهو النصف . وتأخذ الزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع . ويكون لكلالة الأم المنفردة السدس وللمتعدد الثلث . والباقي للأشقاء أو الأخوة من الأب ، كما فصلنا في المسألتين السابقتين . غير أنه في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأم . فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان . وذلك تمام الفريضة ، ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة . وكذا لو كان للوارث زوجاً وأختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من