السيد محمد الصدر
247
منهج الصالحين
( مسألة 939 ) إذا جرح أحد شخصاً فمات من ذلك الجرح . لكن المجروح أبرأ ذمة الجارح في حياته ، لم تسقط الدية عمداً كان الجرح أم خطأً . ( مسألة 940 ) إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام ( ع ) ، رجع الأمر إليه . وله المطالبة بالقصاص . وله أخذ الدية مع التراضي . وإذا كان الوارث غير الأمام كان له العفو بلا مال . ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ، ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني . ( مسألة 941 ) لو عفا بعض الورثة عن القصاص ، جاز لغيره استيفاؤه مع ضمان حصة من لم يأذن . ( مسألة 942 ) إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام ، لم يثبت القصاص ولا الدية ولا الكفارة وإن حرم فعله . ويصل إلى القاتل ارثه . وكذا فيما يجوز فيه القتل كمورد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي والأئمة عليهم السلام ونحو ذلك . ( مسألة 943 ) إذا كان على المقتول عمداً ديون ، وليس له تركة توفّى منها . جاز للولي القصاص ، وليس للديان المنع عنه . ( مسألة 944 ) إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة ، بل صرفت في وجوه البر عنه أو دفعت للحاكم الشرعي . وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال والأظهر الوجوب . الثالث من موانع الإرث : الرق فإنه مانع في الوارث والموروث ما دام رقاً لم ينعتق منه شيء وإن كان متشبثاً بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة . فإذا مات الحر لم يرثه المملوك . وإذا مات المملوك لم يرثه الحر وكان ماله لسيده . وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه