السيد محمد الصدر

248

منهج الصالحين

للحر دون المملوك وإن كان أقرب من الحر . ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حر ، كان الميراث لولده دونه . وإذا لم يكن له وارث حر أصلًا ، كان ميراثه للإمام . ( مسألة 945 ) إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أَولى ، ولوأعتق بعد القسمة أومقارناً لها أو كان الوارث واحداً لم يرث . نعم إذا كان الوارث الزوجة والإمام ، فأعتقت قبل القسمة بينهما ورثت . ( مسألة 946 ) إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد وإن كان ضامن جريرة . والأحوط عتقه بعد الشراء ، فإن زاد من المال شيء دفع إليه . وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه . وإذا قصرت التركة عن قيمته عتق منه بمقدارها واستسعي للمالك بالباقي . ( مسألة 947 ) لو كان الوارث المملوك متعدداً ، ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر ، فلا إشكال فيمن وفت حصته بعتقه ، وأما الباقون فالظاهر أنهم يفكون ويستسعون في الباقي . ( مسألة 948 ) لو كان المملوك قد تحرر بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريته ، وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره .