السيد محمد الصدر

244

منهج الصالحين

وصحة تزويجه بنساء مسلمات حتى بامرأته السابقة بعقد جديد وإن لم تنته عدتها منه . ( مسألة 922 ) شمول معنى المرتد الفطري لمن انعقدت نطفته وكان أحد أبويه مسلماً ثم كفر قبل البلوغ وبلغ كافراً ، محل إشكال بل منع ، في ترتيب آثار المرتد الفطري عليه . ( مسألة 923 ) المرتد الملي هو من انعقدت نطفته وكلا أبويه كافرين ، ثم أسلم قبل بلوغه أو بعده . ثم ارتد بعد بلوغه . فرجع إلى دينه السابق أو إلى دين آخر . وأما إذا أسلم وأرتد حال تمييزه وقبل بلوغه ، فترتيب آثار المرتد الملي عليه محل إشكال . ( مسألة 924 ) حكم المرتد الملي : أنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل : وينفسخ نكاحه لزوجته ، فتبين منه إن كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولًا بها . ولا تقسم أمواله بين ورثته إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره . وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة ، إشكال والأحوط بل الأقوى الوجوب . ( مسألة 925 ) المرأة المرتدة عن فطرة أو عن ملة ، لا تقتل ولا تنقل أموالها عنها إلا بالموت . وينفسخ نكاحها . فإن كانت مدخولًا بها اعتدت عدة الطلاق . وإلا بانت بمجرد الارتداد . وتحبس ويضيق عليها وتضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب . فإن تابت قبلت توبتها . ( مسألة 926 ) يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ . فلو ارتد قبل البلوغ ، لم تكن الآثار السابقة مترتبة عليه ، كما سبق أن أشرنا . إلا أن الأحكام العامة للكفار تشمله . بعد القول بصحة الاعتقاد من المميز كما هو الصحيح . فيحكم بنجاسة جسمه ومنعه من ميراث المسلم . ( مسألة 927 ) يشترط أيضاً في ترتيب الآثار على الارتداد : العقل . فلو ارتد