السيد محمد الصدر
239
منهج الصالحين
الجهة الثانية : في أقسام الوارث ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام ، من حيث وصول الإرث إليه بالفرض أو بالقرابة . ويراد بالفرض : الكسر العشري من التركة المذكور في كتاب الله تعالى . ويراد بالقرابة وصول الإرث بغير ذلك السبب . على أن يكون الوارث قريباً يعني من إحدى المراتب الثلاث الأُولى . وأما الإرث بالولاء فلا فرض له . وتلك الأقسام الخمسة كما يلي : القسم الأول : من يرث بالفرض فقط . وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه . ولا ترث بالقرابة ولا بالرد . القسم الثاني : من يرث بالفرض ، وقد يرث أيضاً بالرد ، ولكنه لا يرث بالقرابة . ويراد بالرد إعطاء الفاضل عن ذوي الفروض إليهم . وذلك : كالأم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب . وربما يرد عليها زائداً على الفرض ، فيما إذا زادت الفريضة على السهام . وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه . ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام . القسم الثالث : من يرث بالفرض تارة وبالقرابة تارة أخرى . كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض . وكذلك الأخت والأخوات للأب أو للأبوين ، فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض . وكالأخوة والأخوات من الأم ، فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم ، وبالقرابة معه على إشكال يأتي . القسم الرابع : من لا يرث إلا بالقرابة ، كالابن والأخوة للأبوين أو للأب وكذلك الأعمام والأخوال على تفصيل يأتي .