السيد محمد الصدر

240

منهج الصالحين

القسم الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ولا بالرد . بل يرث بالولاء . وهي المراتب الثلاثة الأخيرة : المعتق وضامن الجريرة والإمام . الجهة الثالثة : في مستحقي الفروض الفرض هو السهم المقدر في كتاب الله المجيد . وهو ستة أنواع ، يضمهما صنفان : الصنف الأول : التقسيم الرباعي وهو ثلاثة منها : وهي النصف والربع والثمن . الصنف الثاني : التقسيم الثلاثي وهو ثلاثة منها : وهي الثلثان والثلث والسدس . وعلى العموم فإن المتأخر منها نصف المتقدم من الصنفين . فالنصف : فرض البنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب . إذا لم يكن أخ . والزوج مع عدم الولد وإن نزل . والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل . وفرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل . فإن كانت الزوجة واحدة اختصت به وإلا فهولهن بالسوية . والثمن : فرض الزوجة مع الولد وإن نزل . فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهولهن بالسوية . والثلثان : للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي . وفرض الأختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . والثلث : فرض الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الحاجب وهو وجود الأب والأخوة كما سيأتي . وفرض الأخ والأخت من الأم مع التعدد . وهو المسمى بكلالة الأم المتعددة . والسدس : فرض كل من الأبوين مع الولد وإن نزل . وفرض الأم مع وجود الحاجب . وفرض كلالة الأم المنفردة ، وهو الأخ الواحد أو الأخت الواحدة من