السيد محمد الصدر

184

منهج الصالحين

( مسألة 708 ) لو نذر الصدقة بمال كثير ، فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل . ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه . ولا شك في كفاية هذين التقديرين إلا أن تحديدهما غير ثابت كما قلنا في المسألة السابقة . والظاهر أنه تابع للقصد أولًا والظهور العرفي ثانياً ، وللقرائن الحالية ، ولو باعتبار شأن الناذر اجتماعياً واقتصادياً ونحو ذلك . ( مسألة 709 ) لو نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، فإن قصد عتق الواحد ، عيّنه بالقرعة ، وإن قصد عتق الجميع وجب ، ومثله ما لو نذر التصدق بأول دار يملكه فملك عدة دور . وهكذا . ( مسألة 710 ) ظهر مما سبق أنه لا يعتبر في النذر التعيين ، فلو لم يعيّن صح كما عرفنا قبل مسألتين . كما ظهر أنه لا يعتبر فيه التنجيز فلو كان النذر معلقاً صح كما عرفنا في المسألة - 706 - وغيرها . ( مسألة 711 ) لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز . فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب . ( مسألة 712 ) إذا أطلق النذر صح مطلقاً من حيث المكان والزمان ، ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم . ( مسألة 713 ) مقتضى إطلاق النذر إجزاء الإتيان به مرة واحدة . وعدم وجوب التكرار ، ما لم يقيد به فيجب . ( مسألة 714 ) لو نذر صوم يوم فاتفق مرضه أوحاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء . وكذلك إذا اضطر إلى السفر أو كان مورداً للتقية . وهل له أن يسافر اختياراً . فيه إشكال . أحوطه العدم . ( مسألة 715 ) لا يصح النذر بفعل الغير ، كما لو نذر أن يفعل غيره كما لا يصح على حر ولو كان ابنه ، فلو نذره لمسجد ونحوه لم يصح . كما لا يصح