السيد محمد الصدر
185
منهج الصالحين
النذر على أموال غيره ولا على ما لا مالية له كالخمر والخنزير . ( مسألة 716 ) لو نذر أن يجعل دابته أو جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج أو فراش أو تعمير أو غير ذلك . ( مسألة 717 ) لو نذر شيئاً للنبي ( ص ) أو لولي ، فالمدار على قصد الناذر ، ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يعني أن تكون له ، فإنه يصرف على جهة مصلحة راجعة إلى المنذور له . كالإنفاق على زواره الفقراء أو على حرمه الشريف . ( مسألة 718 ) لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد أو مسجد من المساجد صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو فراشه ونحو ذلك . ( مسألة 719 ) لو نذر مالًا من نقد أو عروض لشخص حي وجب دفعه إليه ، وإذا قبضه ملكه يتصرف فيه ما يشاء . وإن مات قبل القبض دفعه الناذر إلى ورثته على الأحوط استحباباً . وإن نذر مالًا لميت وجب صرفه فيما يعود عليه من الثواب ، ولا يكون موروثاً . الفصل الثالث : العهد ( مسألة 720 ) العهد أن يقول : عاهدت الله أوعلي عهد الله أنه متى كان كذا أفعل كذا . ولا ينعقد إلا بلفظ الجلالة ، وإن كان الأحوط شموله لكل ما قصد به سبحانه . والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلق ، كما لو قال : علي عهد الله أن أفعل كذا . ويصح مطلقاً ومقيداً كما لو قال : عاهدت الله أن أفعل كذا في زمان كذا أو مكان كذا .