السيد محمد الصدر
183
منهج الصالحين
والأحوط الاعتبار وإن كان الأقوى خلافه . ( مسألة 703 ) يعتبر في النذر أن لا يكون الموقوف عليه حراماً . وهو النذر على تقدير حصول المعصية ومثله ما يعد ضرراً كبيراً عرفاً كموت مؤمن أو فقره ونحو ذلك . وهل يعم ذلك كل مرجوح . الأحوط خلافه . ( مسألة 704 ) يعتبر في النذر أن يكون لله بلفظ الجلالة . وكل ما لا يكون كذلك فهو نذر غير شرعي ولا يجب إنجازه . فلو قال : عليّ كذا أوفي ذمتي كذا أو لفلان علي كذا أو أفعل كذا لم يجب الوفاء به وإن استحب إن كان واجداً للشرائط السابقة . ( مسألة 705 ) النذر بالترجمة معتبر يجب الوفاء به ، لمن لم تكن لغته عربية ، وإن استطاع نطقها . إلا أن نذر العربي بغيرها ، عن علم وعمد محل إشكال . ( مسألة 706 ) النذر على أقسام : القسم الأول : النذر شكراً لله . كقوله : إن رزقت ولداً فلله عليّ كذا . القسم الثاني : النذر دفعاً للبلية . كقوله : إن بريء المريض فلله عليّ كذا . القسم الثالث : النذر زجراً عند المعصية . كقوله : إن فعلت محرماً فلله عليّ كذا . القسم الرابع : النذر حثاً على الطاعة ، كقوله : إن لم أُصل فلله عليّ كذا . القسم الخامس : النذر تبرعاً . كقوله : لله عليّ كذا . ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدوراً للناذر . ( مسألة 707 ) لو نذر فعل الطاعة ولم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات . ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر . ولا شك في كفاية هذين التقديرين إلا أن التحديد بهما غير ثابت بطريق معتبر .