السيد محمد الصدر

141

منهج الصالحين

ضمن جنايتهما بالتسبيب . وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فإن صاحبه يضمن جنايته ، إذا كانت بتفريط منه . إما بترك ربطه أو بحل رباطه ، إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه . ( مسألة 559 ) لو إنهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، فأتلفه أو أعابه ، فصاحب الدار ضامن إذا كان عالماً بحال جداره فلم يصلحه أو يهدمه ، وإنما تركه حتى انهدم وحصلت الجناية . ( مسألة 560 ) إذا كان الجدار في الطريق العام فانهدم فأتلف شيئاً من إنسان أو حيوان أو أعابه ، فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه . ( مسألة 561 ) ضمان مالك الجدار في المسألتين السابقتين مشروط بجهل التالف بالحال إذا كان إنساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال ، فانهدم الجدار ، فتلف الإنسان أو الحيوان أو عاب لم يكن على صاحب الجدار ضمان . ( مسألة 562 ) ضمان الإنسان يتعلق بذمته ، في ماله ، لا على عاقلته . ( مسألة 563 ) لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق دون الفاتح . ( مسألة 564 ) لو أجج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه . وإذا لم يكن من شأنها السراية ، فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيرها لم يضمن . ( مسألة 565 ) يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم . مع الاستتار . وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح .