السيد محمد الصدر

142

منهج الصالحين

( مسألة 566 ) لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة ، وكذا لو كانت الجناية أقل فإنه يرده مع الأرش . ولا يقتضى إرجاع عينه عدم دفع أرشه . ( مسألة 567 ) لو امتزج المغصوب بجنسه . فإن كان بما يساويه في القيمة السوقية ، شارك المالك بقدر كميته . وإن كان بأجود منه أو بالأدون ، فله أن يرضى بأن يشارك بقدر ماليته أو أن يطالب الغاصب ببدل ماله على أن تبقى العين لدى الغاصب ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك . ( مسألة 568 ) لو اشترى شيئاً مغصوباً جاهلًا بالغصب ، رجع بالثمن على الغاصب ورجع عليه بما غرمه للمالك عوضاً عما نقص من العين أو صرفه على حفظها . ولو كان المشتري عالماً فلا رجوع بشيء مما غرمه للمالك . ( مسألة 569 ) لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً ، كان الزرع له ، وعليه الأجرة للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين ، وتعذر البينة . ( مسألة 570 ) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً . وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق . ( مسألة 571 ) إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالًا في سبيل تحصيله ، لا يجوز له أن يأخذه من المدين ، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة . ( مسألة 572 ) إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي . كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء وإن كان أحوط .