السيد محمد الصدر
140
منهج الصالحين
وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب . وكذلك إذا ربح المال التجاري المغصوب كانت الأرباح كلها للمالك . ولا يكون ضامناً للمالك عمله في التجارة أوفي تنمية العين أو إصلاحها أو الصرف عليها . ونحو ذلك . ( مسألة 550 ) لو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف ، لو كانت الدار بينهما في السكنى بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة . ( مسألة 551 ) يضمن الغاصب المنفعة التي استوفاها ، كما يضمنها إن فاتت تحت يده وإن لم يستوفها ، مما يكون عادة موجوداً لولا الغصب . ( مسألة 552 ) لو غصب الحامل من إنسان أو حيوان ضمن الحمل والحامل . ( مسألة 553 ) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أومن القعود على بساطه فسرق لم يضمن ، ما لم يستند الإتلاف إليه عرفاً فيضمن . ( مسألة 554 ) لو غصبت العين من الغاصب ، فإن تلفت تخير المالك في الاستيفاء ممن يشاء . فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني . وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول . وأما مع وجود العين ، فيتعين على المالك أخذها ممن هي في يده . ولا يجوز له مطالبة غيره ببدلها . كما ليس له مطالبته باسترجاعها وتسليمها . إلا مع التيسر للغاصب والتعذر على المالك . ( مسألة 555 ) إذا استولى على حر فتلف عنده ، فلا ضمان عليه وإن كان الحر صغيراً أو قاصراً ، إلا أن يكون تلفه مستنداً إليه ، فيضمن ديته . ( مسألة 556 ) إذا منع حراً من عمله ضمن عمله إذا كان معتاداً وضمن ربحه كذلك . ولو تردد ذلك بين الأقل والأكثر ضمن الأقل . ( مسألة 557 ) إذا كان الحر أجيراً لغيره فمنعه عن عمله ، ضمن العمل لمن استأجره والأجرة للعامل . ولو استعمل الحر قهراً في عمل ضمن أجرته . ( مسألة 558 ) لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس أو نحو ذلك ،