السيد محمد الصدر
134
منهج الصالحين
( مسألة 541 ) لا يشمل حكم اللقطة غير المنقول من الأموال ، سواء كانت غير منقولة بالأصل كالدار والبستان أو بالعارض كالخيمة في الصحراء أو المسمار في الحائط ، بل يشمله الحكم المذكور في المسألة - 534 - السابقة . ( مسألة 542 ) إذا مات الملتقط فهنا صور : الصورة الأُولى : أن تكون الوفاة بعد التعريف وانتهاء سنة وقصد التملك . ومعه تكون ملكاً له وتنتقل إلى ورثته ، مع قصد ضمانها إلى المالك لو جاء ولو باحتمال بعيد . على الأحوط استحباباً . الصورة الثانية : أن تكون الوفاة بعد التعريف واليأس وقبل انتهاء سنة ، فالأحوط لهم الانتظار إلى سنة ، ثم تطبيق الأمور الثلاثة السابقة المذكورة في المسألة - 507 - . وإن كانت لمبادرتهم إلى تطبيقها قبل السنة وجه وجيه . الصورة الثالثة : أن تكون الوفاة قبل التعريف ، فيجب على الوارث التعريف ، وإن كانت في أثنائه وجب عليه الاستمرار به إلى حين حصول اليأس ثم يطبق أحد الأمور الثلاثة السابقة بلا حاجة إلى إكمال السنة . وإن كان أحوط . ( مسألة 543 ) إذا وجد في صندوقه مالًا ولم يعلم أنه له أو لغيره ، فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهوله . وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإن أنكره فهو لصاحب الصندوق . هذا إذا كان هذا الغير محصوراً في واحد أو متعدد وأما إذا لم يكن محصوراً فهو لصاحب الصندوق . والأحوط إجراء حكم غير اللقطة عليه . وهو ما ذكرناه في المسألة - 534 - السابقة . ( مسألة 544 ) إذا وجد مالًا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره . فإن لم يكن يدخلها أحد غيره أو كان يدخلها القليل ، فهوله . وإن كان يدخلها الكثير من الناس كما في المضائف ونحوها ، جرى عليه ما قلناه في المسألة - 530 - .