السيد محمد الصدر
135
منهج الصالحين
( مسألة 545 ) إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذائه . فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له تملك واستعمال ما حصل لديه من باب المقاصة . وخاصة إذا لم يكن أغلى قيمة من الآخر . فإن كانت أكثر فالأحوط التصدق بالزائد أو إيصاله إلى الحاكم الشرعي إن لم يمكن إيصاله إلى المالك . وإن لم يعلم أن الآخر قد تعمد ذلك . فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف به . وإلا ففي جواز أخذه مقاصة إشكال . والظاهر جوازه مع إذن الحاكم الشرعي . والأحوط إجراء حكم غير اللقطة عليه ، وهو ما ذكرناه في المسألة - 534 - السابقة .