السيد محمد الصدر

133

منهج الصالحين

( مسألة 534 ) ليس من اللقطة ولا يشمله حكمها أمور مقاربة لها كما لو نسي شخص مجهول في بيت الآخر أوفي سيارته أو سفينته ، شيئاً ثم غادرها . ولا يعرف الآخر من هو صاحبها ولا أين ذهب . ففي مثل ذلك يجب التعريف ، ولكن لا يجب الانتظار إلى مدة السنة . بل تترتب الأحكام المتأخرة المشار إليها في المسألة - 507 - بعد حصول اليأس مباشرة . ( مسألة 535 ) إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان ، وجب دفعها إليه وسقط التعريف . سواء كان ذلك قبل التعريف أوفي أثنائه أم بعده . قبل قصد التملك أم بعده قبل التلف . ( مسألة 536 ) إذا تلفت العين قبل التعريف . فإن كانت غير مضمونة ، بأن كان تلفها بدون تعد ولا تفريط ، سقط التعريف . وإن كانت مضمونة لم يسقط . وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف . فإنها إن لم تكن مضمونة لم يجب الاستمرار بالتعريف وإلا وجب . ( مسألة 537 ) إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه بصفته المالك لها . وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه أو الوثوق به . ولا يكفي حصول الظن المجرد . ( مسألة 538 ) إذا حصل للقطة نماء متصل ثم عرف المالك ، دفع إليه العين والنماء . سواء حصل النماء قبل قصد التملك أم بعده . ( مسألة 539 ) إذا حصل للقطة نماء منفصل ، فإن حصل قبل التملك كان للمالك ، وإن حصل بعده كان للملتقط . ويطبق عليه نفس حكم الأصل إذا لم يجد المالك . ( مسألة 540 ) إذا عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله ، فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها ، ولو بمثل التصدق بها أو دفعها إلى أقاربه ونحو ذلك ، تعين . وإلا تعين التصدق بها .