السيد محمد الصدر
128
منهج الصالحين
على كراهة ، إلا لقطة الحرم فإن الأحوط فيها الحرمة . ( مسألة 505 ) لقطة الحرم يجب فيها التعريف إلى حد اليأس . فإن وجد صاحبها دفعها إليه ، وإلا انتظر بها إلى نهاية العام ، من حين وجدها . ثم كان له أن يتصدق بها أو يدفعها إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 506 ) اللقطة في غير الحرم إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها . فإذا جاء المالك ولو صدفة ، فإن كانت العين موجودة وجب ردها إليه . وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل . كما أنه لا يضمن له النقص إن حصل . ( مسألة 507 ) وإذا كانت قيمة اللقطة درهماً فما زاد . وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها إلى حد اليأس . فإن لم يحصل اليأس لم يجب الاستمرار بالفحص أكثر من عام . وإن حصل اليأس لم يجز تطبيق باقي أحكام اللقطة عليها إلا بعد عام . فيجب أن يبقيها عنده عاماً كاملًا من حين الالتقاط . فإذا تم العام تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان . أو التصدق بها مع الضمان أو دفعها إلى الحاكم الشرعي بلا ضمان . والظاهر أن الضمان في الأمرين الأوليين مبني على الاحتياط الاستحبابي . كما أن الأحوط استحباباً استئذان الحاكم الشرعي . ( مسألة 508 ) تحصل أن بين لقطة الحرم ولقطة غيره ثلاثة فروق : حرمة أخذها على الأحوط . وعدم جواز تملكها ، وعدم التحديد بالدرهم في الحرم . ( مسألة 509 ) المدار في قيمة الدرهم على مكان الالتقاط وزمانه دون غيرهما . ( مسألة 510 ) المراد من الدرهم هو العملة المسكوكة من الفضة ، والتي تساوي أكثر من نصف مثقال صيرفي بقليل . يعني 12 ، 6 حمصة على حين يكون المثقال الصيرفي 24 حمصة . وإذا لم يكن هذا الدرهم متداولًا أمكن السؤال