السيد محمد الصدر
129
منهج الصالحين
عن قيمته في أي سوق . ( مسألة 511 ) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى حين حصول اليأس أو إلى سنة على وجه التوالي ، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً . وتجب إليه المبادرة أيضاً إلى حين حصول اليأس . ( مسألة 512 ) لو ترك التعريف أصلًا إلى سنة ، وجب التعريف إلى حين اليأس ، ولم يجب التأخير عاماً آخر . ( مسألة 513 ) إذا انتهى العام ولم يحصل اليأس ، فإن كان قد بدأ بالتعريف من حين الالتقاط سقط وجوبه . وإلا فالأحوط له الاستمرار إلى حين اليأس . ولا يجب عليه الانتظار عاماً آخر . ( مسألة 514 ) إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة له كالمسكوكات المفردة والمصوغات المتشابهة المتداولة في هذه الأزمنة . أو لأن الملتقط يخاف من الخطر والتهمة من التعريف أو نحو ذلك من الموانع . وعندئذ يسقط التعريف . وجاز تملكه ، والأحوط التصدق به عنه . والأحوط استحباباً فيهما الاستئذان من الحاكم الشرعي . ( مسألة 515 ) إذا كان الملتقط يعلم بتيسر الوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة . فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ ، وعدم جواز التملك أو التصدق . ( مسألة 516 ) تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي أو إلى حصول اليأس . فإن لم يبادر إليه كان عاصياً . ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه ، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك . وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه قبل اليأس أو قبل تمام السنة . ( مسألة 517 ) إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين