السيد محمد الصدر

103

منهج الصالحين

المهر مدفوعاً أمكن أن تكون الفدية إبراء ذمته منه بإزاء الطلاق . ( مسألة 412 ) الأحوط لزوم اتباع لفظ المبارأة بالطلاق . فيقول : بارأت زوجتي أو بارأتك أوبارأت فلانه على كذا ثم يقول : فأنت طالق أوهي طالق . ( مسألة 413 ) يمكن ترك لفظ المبارأة والاقتصار على لفظ الطلاق . بأن يقول : أنت طالق على كذا ونحوه . ( مسألة 414 ) الأحوط نطق لفظ المبارأة مهموزاً لا بالياء كقوله : باريت زوجتي . لأنه من الغلط المغير للمعنى . ( مسألة 415 ) طلاق المبارأة بائن لا يجوز الرجوع فيه ، ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة . فإذا رجعت فيه خلال العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .