السيد محمد الصدر
104
منهج الصالحين
الفصل الخامس : الظهار ( مسألة 416 ) الظهار حرام . ولا ينافيه العفو عنه بظاهر الآية الكريمة بل يؤكده . ( مسألة 417 ) يتحقق الظهار بأن يقول الزوج لزوجته أو أمته : أنت علي كظهر أمي . أو فلانه أوهي علي كظهر أمي . ( مسألة 418 ) في ثبوت التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل والرأس وغيرها إشكال والأقرب العدم . ( مسألة 419 ) في التعويض عن ذات الزوجة بجزأ جسمها إشكال . كما لو قال ظهرك علي كظهر أمي أو رأسك أو صدرك . لا يترك معه الاحتياط . ( مسألة 420 ) يلحق بالأم جميع المحرمات النسبية كالبنت والأخت والعمة والخالة . كما لو قال : أنت علي كظهر أختي . ( مسألة 421 ) لو أورد اسم المرأة الأخرى فبدلًا عن أن يقول : كظهر أمي أو كظهر أختي قال : كظهر فلانه أو كظهرها وقصد واحدة بعينها . وجهان أحوطه الاحتياط . وأَولى منه أن يقول : كظهر أمي فلانه أو أختي فلانه . وأما مع إيراد الاسم وعدم قصد التعيين ، فلا إشكال في عدم الأثر . ( مسألة 422 ) لا تلحق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية في ذلك . وذلك : فيما إذا قيد بالرضاع كقوله : كظهر أختي الرضاعية . أو ذكر اسمها وقصدها .