السيد محمد الصدر

78

منهج الصالحين

المبحث الثالث : في بقية أحكام الزكاة ( مسألة 241 ) لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ولا مراعاة أقل الجمع ، وهو ثلاثة . فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد . ( مسألة 242 ) إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان العدم ، جاز له استرجاعها . وإن كانت تالفة استرجع البدل . إذا كان الفقير عالماً بالحال ، وإلا لم يجز الاسترجاع . ( مسألة 243 ) إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره ، فإن سها فأعطاه فقيراً آخر أجزأ . ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية . وإذا أعطاها غيره ، معتمداً ، فالظاهر الإجزاء وإن كان الاحتياط الأكيد بخلافه . وأما حصول الحنث به ووجوب الكفارة عليه فمسلّم ، بل الأحوط دفعها في صورة السهو والنسيان أيضاً ولو من مال آخر . ( مسألة 244 ) يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، ولو مع وجود المستحق فيه . لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن حتى لو كان بغير تفريط على الأحوط بخلاف ما لو نقلها بإذن الفقيه فإنه لا يضمن إلا بالتفريط . وأما مع عدم وجود المستحق في البلد فأجرة النقل يمكن أن تكون من الزكاة نفسها ، ولا ضمان إلا مع التفريط حتى لو لم يراجع الفقيه . ( مسألة 245 ) إذا كان له مال في غير بلد الزكاة ، جاز له دفعه عما عليه في بلده . ولو مع وجود المستحق فيه . وكذ ا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك . ( مسألة 246 ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة ، أو قبضها المالك بالوكالة عنه كذلك ، أو قبضها وكيل الفقيه كذلك برئت ذمة المالك . وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق .