السيد محمد الصدر
66
منهج الصالحين
البعض وجبت عليه دون الباقين . وإن لم يبلغ نصيب أي مهم لم تجب أصلًا . وكذ ا إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء والهبة . ( مسألة 199 ) إذا ملك النبات الزكوي بإرث أو هبة ، وجبت الحصة ، باعتبار السقي الذي فعله المالك السابق . فإن كان بأجور دفع المالك الثاني نصف العشر ، وإن كان بدونها دفع العشر . ( مسألة 200 ) إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة ، جاز دفع الجيد عن الأجود والأردأ عن الرديء وفي جواز دفع الرديء عن الجيد إشكال ، أحوطه العدم . ( مسألة 201 ) لا يضم بعض النبات الزكوي إلى بعض . وإنما يعتبر النصاب في كل منها مستقلًا . فلو كان التمر والعنب معاً نصاباً أو الحنطة والشعير لم تجب الزكاة في أي منها . ( مسألة 202 ) المدار هو صدق العنوان عرفاً وهي التسميات الأربعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير . وهذا له عدة نتائج : أولًا : ما قلناه من عدم وجوب الزكاة قبل صدقها على النبات حال تكونه . ثانياً : عدم وجوب الزكاة على ما يشك في إلحاقه بذلك من النبات . ثالثاً : عدم وجوب الزكاة على ما خالط هذه النباتات من الأدغال وإن كانت مشابهة لها كالدنان والسلت والعلس . رابعاً : وجوب الزكاة على الأنواع المختلفة من أي قسم ، فيضم أقسام الحنطة إلى بعضها البعض ، وتعتبر نصاباً واحداً ، وكذا النباتات الثلاثة الأخرى . خامساً : أنه لا فرق في وجوب الزكاة في عمر الثمرة أو الغلة ، ما دام العنوان صادقاً . فمثلًا تجب في ثمرة النخل سواء كانت بسراً