السيد محمد الصدر
65
منهج الصالحين
فيه وسقى به زرعاً آخر أو زاد الماء فسقى به غيره ، فالظاهر وجوب نصف العشر . ( مسألة 193 ) ما يأخذه السلطان من الحاصل ، بأي عنوان أو سبب ، لا يجب إخراج زكاته . ويعتبر حصول النصاب بعد دفعه . فلو كان نصاباً ولكنه أصبح أقل بعد دفع هذه الحصة لم تجب الزكاة فيه . ( مسألة 194 ) المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر ، من أجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع ، وأجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج . ولكن الأحوط عدم استثناء المؤن جميعاً إلا حصة السلطان المأخوذة بسبب الزكاة أو النبات الزكوي . ( مسألة 195 ) يمكن احتساب المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر على الزكاة ، بالنسبة ، مع أخذ الإذن من الحاكم الشرعي . ( مسألة 196 ) يضم النخل بعضه إلى بعض ، وإن كان في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد . وإن كان بينهما شهر أو أكثر . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع . فإذا بلغ المجموع النصاب وجب الزكاة . وإن لم يبلغه كل واحد منها . وأما إذا كان النخل يثمر في العام مرتين ، ففي الضم إشكال ، وإن كان هو الأحوط وجوباً . ( مسألة 197 ) يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والأوراق النقدية . وأما دفع أعيان أخرى بدلها فهو منوط بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 198 ) إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب ، وجب على الوارث إخراج الزكاة . وأما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإذا بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه . وإن كان النصاب في حصص