السيد محمد الصدر
56
منهج الصالحين
( مسألة 160 ) المال المشترك ، إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، وجبت الزكاة على كل منهم . وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض ، وجبت على من يبلغ نصيبه دون شريكه . وإن لم يبلغ النصاب نصيب أي منهم لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب . ( مسألة 161 ) إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض . فإن كان المجموع بالغاً النصاب وجبت الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 162 ) الأحوط استحباباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن يكمل لها سنة قمرية ، وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره . كما يجوز الدفع من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية ، وإن كان دفع العين أفضل وأحوط . وهذا معنى يشمل الأنعام الثلاثة كلها . ( مسألة 163 ) المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب وعلى بلد النصاب لا بلد الدفع ، وإن كان الأحوط دفع أعلى القيمتين . ( مسألة 164 ) إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ، كأربعين شاه مثلًا ، فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه أولم يخرج أصلًا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب ، كما لو كان عنده خمسون شاة ، وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . ( مسألة 165 ) إذا كان جميع النصاب من الذكور ، لم يكلف دفع الأنثى من غيرها وإن كان أحوط ، فيما إذا كان المأمور به دفعها كالشاة من الغنم والحقة من الإبل والمسنة من البقر . وأما إذا كان الجميع من الإناث ، فلا إشكال في الدفع