السيد محمد الصدر
57
منهج الصالحين
منها ، أما من غيرها فعلى القاعدة السابقة من تعين الأنثى أو التخيير ، باختلاف الموارد . ( مسألة 166 ) إذا كان النصاب كله من الضأن جاز دفع المعز ، وبالعكس . وكذا الحال في البقر والجاموس ، وكذلك الإبل العراب والبخاتي . حتى لو كان الحيوان المدفوع أرخص قيمة من سائر النصاب ، ما دام يصدق عليه العنوان المطلوب . ( مسألة 167 ) لا فرق بين الصحيح والمريض ، ولا بين السليم والمعيب ولا بين الشاب والهرم ، في العد من النصاب . كما لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث والخناثى ، ولا بين المقتنى وغيره ولا بين السمين والهزيل . ( مسألة 168 ) إذا كان النصاب كله صحيحاً ، لا يجوز دفع المريض ، وإذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم وإذا كانت كلها سمينة لا يجوز دفع الهزيل . وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى . نعم ، إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة ، أو كان الأعم الأغلب منها كذلك ، جاز الإخراج منها . الشرط الثاني : السوم . وهو الرعي في الأرض المباحة من دون أن يطعمها أحد علفاً مملوكاً . ويعتبر السوم طول الحول . فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول ، لم تجب الزكاة فيها . نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال . والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع بل لو أعلفها ثلاثة أيام من كل شهر لم ينقطع . هذا والأحوط استحباباً أكيداً عدم اشتراط السوم في وجوب زكاة الأنعام وإن كان شرطاً مشهورياً . ( مسألة 169 ) لا فرق في منع الأعلاف عن وجوب الزكاة ، بين أن يكون